موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٨ - الخامسة- حكم الصلاة في ثوب، عليه و بر ما لا يؤكل لحمه
الثالثة- حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي، عن داود الصرميّ، أنّه قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث (عليه السلام)، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب.
فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك [١].
الرابعة- الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها، و في الثوب الذي يليها فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر، أو الذي يلصق بالجلد.
فوقّع (عليه السلام) بخطّه: الذي يلصق بالجلد.
قال: و ذكر أبو الحسن (عليه السلام) أنّه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه و لا في الذي تحته [٢].
الخامسة- حكم الصلاة في ثوب، عليه و بر ما لا يؤكل لحمه:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه:
يسقط على ثوبي الوبر و الشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة، و لا ضرورة؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز الصلاة فيه [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧٠، ح ٨٠٥. يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ١٠٣٤.
[٢] الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ٨. يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ١٠٣٢.
[٣] الاستبصار: ١/ ٣٨٤، ح ١٤٥٥. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٦.