موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٧ - السابعة- حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه
الخامسة- حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ، عن بعض أصحابنا، عن الطيّب- يعني عليّ بن محمّد- .. [قال]: من قال بالجسم، فلا تعطوه من الزكاة، ... [١].
السادسة- حكم دفع الزكاة إلى المخالف:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك [٢].
السابعة- حكم إعطاء الصدقة إلى من لم يعرف مذهبه:
١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي (عليه السلام)] أسأله عن المساكين، الذين يقاعدون في الطرقات من الجزايرة، و السائسين و غيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم؟
تهذيب الأحكام: ٤/ ٥ ح ١٣٨، بتفاوت. عنه الوافي: ١٠/ ١٩ ح ٩٤١٧، و وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٩، ح ١١٩٤٧.
[١] التوحيد: ١٠١، ح ١١.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٢٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٥٤، ح ١٤٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٠٥.