موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣٠ - الثانية- حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى
(ب)- النذر و فيه أربع مسائل
الأولى- حكم من نذر أن يتصدّق بمال كثير:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، ذكره قال: لمّا سمّ المتوكّل نذر: إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير.
فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير؟ ....
فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) فسأله عن حدّ المال الكثير؟
فقال (عليه السلام): الكثير ثمانون ....
فقال له أبو الحسن (عليه السلام): إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، فعدّدنا تلك المواطن فكانت ثمانين [١].
الثانية- حكم من نذر أن يصوم الجمعة فوافق الفطر أو الأضحى:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحى أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟
[١] الكافي: ٧/ ٤٦٣، ح ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٥٠٧.