موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٨ - الثالثة- حكم متعة البكر
فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج، فهي مباح له إذا غاب عنها [١].
الثانية- النهي عن الإلحاح على المتعة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الحسن بن شمّون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحّوا على المتعة، إنّما عليكم إقامة السنّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرّين و يدعون على الامر بذلك و يلعننا [٢].
الثالثة- حكم متعة البكر:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... المهلب الدلّال، أنّه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ... فكتب (عليه السلام): ... و لا يكون تزويج متعة ببكر ... [٣].
[١] الكافي: ٥/ ٤٥ ح ٢. عنه وسائل الشيعة: ٢١/ ٢ ح ٢٦٤٢١، و الوافي: ٢١/ ٣٤٧، ح ٢١٣٤٧.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٣، ح ٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٥، ح ١١٠٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٨.