موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٢ - حكم البلل المشتبه بعد الاستبراء
الحسين بن عبد ربّه قال: قلت له [١]: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم [٢]؟
قال (عليه السلام): لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [٣].
(ج)- نواقض الوضوء
حكم البلل المشتبه بعد الاستبراء:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن محمّد بن عيسى قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟
فكتب (عليه السلام): نعم! [٤].
[١] الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الهادي (عليه السلام) لكونه وكيلا له؛ و ذكر الكشّيّ روايته عن الهادي مضمرة و مكاتبة؛ و توفّي سنة ٢٢٩ بالخزيميّة عند انصرافه من مكّة، رجال الكشّيّ: ٥١٠، رقم ٩٨٤، و ٥١٤، رقم ٩٩٢. و عدّه الشيخ و البرقيّ من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٧، رقم ٥، و رجال البرقيّ: ٥٨.
[٢] في الكافي: حجارة زمرّد.
[٣] تهذيب الأحكام: ١/ ٣٥٥، ح ١٠٥٩. عنه وسائل الشيعة: ١/ ٣٥٩، ح ٩٥٣.
الكافي: ٣/ ١٧، ح ٦، و فيه: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه. عنه و عن التهذيب، الوافي: ٦/ ١٢٥، ح ٣٩١٤.
قطعة منه في (الخاتم).
[٤] الاستبصار: ١/ ٤٩، ح ١٣٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٨.