موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٤٤ - الأولى- دية المرجوم إذا رجع الشهود عن شهاداتهم
الأربعة، و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
و قال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما ...
و إن قالا: إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ... [١].
(ط)- الديات و فيه مسألتان
الأولى- دية المرجوم إذا رجع الشهود عن شهاداتهم:
(٧٠٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [٢]، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا و قالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية.
و إن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمّ يقتلهم الإمام.
و قال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطع ثمّ رجع واحد منهما و قال: و همت في هذا و لكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد، و لا تقبل
[١] الكافي: ٧/ ٣٦٦، ح ٤.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠٦.
[٢] تقدّمت ترجمته في رقم ٧٠٣.