موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩٩ - الثانية- حكم توكيل الغير للشراء
(ب)- آداب البيع و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم تعيين الثمن في البيع و الشراء:
(٦٨٤) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ ابن راشد [١] قال: سألته قلت: جعلت فداك، رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك، و لم يسمّ الدراهم وضحا و لا غير ذلك؟
قال: فقال (عليه السلام): إن شرط عليك فله شرطه، و إلّا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.
قال: و إنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر، لأنّهم قالوا: لا نأخذ إلّا وضحا، و إنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة، و لم نقل وضحا و لا غير ذلك [٢].
الثانية- حكم توكيل الغير للشراء:
١- الحضينيّ (رحمه الله): ... يزيد بن الحسين بن موسى قال: أنفذني سيّدي أبو الحسن و رجلين حسنيّين من بني عمّه إلى صاحب الدار قال: لست أبيعها، فرجعنا إليه ((عليه السلام)) فأخبرناه، فلمّا كان في غد، أمرنا أن نعاوده ....
قال زيد: فلم نزل نتردّد حتّى باعنا الدار و اشتراها أبو الحسن ... [٣].
[١] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٩، ح ٩٩٨. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩٥، ح ٢٣٢٢٨.
[٣] الهداية الكبرى: ٣١٦، س ٢٠.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٤٤.