مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٣ - و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول
و الذي يدلّ على استثناء آية الكرسي: ما رواه الفقيه، في باب ارتياد المكان للحدث، في الصحيح، قال: و سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، عن التسبيح في المخرج، و قراءة القرآن؟ فقال
لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، و يحمد اللّٰه، أو آية الحمد للّٰه رب العالمين.
و هذه الرواية في التهذيب أيضاً، في زيادات باب آداب الأحداث، من دون الحمد للّٰه رب العالمين.
و يمكن الحكم باستثناء كل آية، نظراً إلى رواية التهذيب، لكن مع وجود الزيادة في الفقيه، لم يحصل الظنّ بالعموم.
فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الرواية، و ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته أ تقرأ النفساء، و الحائض، و الجنب، و الرجل المتغوط، القرآن؟ فقال
يقرءون ما شاؤوا
؟ قلت: يمكن الجمع بحمل رواية الحلبي، على نفي الحرمة، و أمّا حملها على التخصيص بآية الكرسي، أو آية فبعيد جدّاً، لبعد التخصيص بخروج أكثر الأفراد، بل امتناعه.
و الذي يدلّ على استثناء حكاية الأذان: ما رواه الصدوق (ره) [١]، في كتاب
[١] في هامش نسخة ألف: «هذه الرواية مذكورة في الفقيه أيضاً في باب الأذان في الصحيح على الظاهر.» (منه (قدس سره).