مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٩ - مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق
قطع الصلاة، و توضأ، و أعاد الصلاة، و إن فتح إحليله، أعاد الوضوء و الصلاة.
و المعتمد المشهور، للأصل، و الشهرة، و الرواية [٥] الدالة على الحصر، و ما رواه التهذيب، في باب أحداث الزيادات، في الموثق، عن سماعة قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل مسّ ذكره و فرجه [٦]، أو أسفل من ذلك، و هو قائم يصلّي، أ يعيد وضوءه؟ قال: لا بأس بذلك، إنّما هو من جسده [٧].
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن معاوية بن عمّار قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره، في الصلاة المكتوبة؟ قال: لا بأس به.
حجّة الصدوق (ره): ما رواه في الباب المذكور، في الموثق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
سئل عن الرجل يتوضأ، ثمّ يمسّ باطن دبره، قال: ينقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة، و يتوضأ، و يعيد الصلاة، و إن فتح إحليله أعاد الوضوء، و أعاد الصلاة.
و الجواب بعد القدح في السند-: بالحمل على الاستحباب، للجمع، أو على
[٥] في نسخة «ألف و ب»: الروايات.
[٦] في المصدر: يمسّ ذكره أو فرجه.
[٧] في الوسائل: يعد وضوءه.