مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٦٨ - تذنيب
الكتاب، و السنة.
أمّا الكتاب: فقوله تعالى في سورة النساء يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ، وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ. إلى آخر ما حررناه سابقاً و سنبسط القول فيه، إن شاء اللّٰه تعالى، في بيان وجوب الغسل لدخول المساجد.
و أمّا السنة: فمنها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، قبيل باب الأغسال المفترضات، و المسنونات في أثناء حديث رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال حماد، قال حريز، قال زرارة قلت له
رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة؟ فقال: إذا شكّ و كانت به بلة و هو في صلاته، مسح بها عليه، و إن كان استيقن، رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة.
فإن دخله الشك و قد دخل في صلاته، فليمض في صلاته، و لا شيء عليه، و إذا استيقن، رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلة، مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان، و إن كان شاكاً، فليس عليه في شكه شيء، فليمض في صلاته.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الشك في الوضوء.