مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠١ - مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق
تطهيراً [١].
و هذه الرواية في الفقيه أيضاً، في باب ما ينقض الوضوء.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): آخذ من أظفاري، و من شاربي، و أحلق رأسي أ فأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فامسح على أظفاري الماء، فقال: هو طهور، ليس عليك مسح [٣].
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن محمد الحلبي، قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون على طهر، فيأخذ من أظفاره أو شعره، أ يعيد الوضوء؟ فقال: لا، و لكن يمسح رأسه، و أظفاره [٤]، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم، و قولوا: هكذا السنة.
و الأمر بالمسح بالماء كأنّه على الاستحباب، جمعاً بينه، و بين سابقه.
و أكل لحم الإبل يدلّ عليه منضماً إلى ما تقدم-: ما رواه في هذا الباب، في الصحيح، عن بكير بن أعين، قال
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء، ممّا غيرت النار؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء، إنّما الوضوء ممّا يخرج، ليس ممّا
[١] في الإستبصار: من شعر رأسه و لحيته،
[٣] في التهذيب: فقال: لا، هو طهور.
[٤] في المصدر: أظفاره بالماء.