مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٦ - و مع عدم التعدي يجزي ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين
و قال: إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه [١].
و هاتان الروايتان في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء، و الرواية الأولى في الفقيه أيضاً، في باب ارتياد المكان.
و روى التهذيب في هذا الباب، في الأصل، في أثناء حديث طويل، عن عمّار هذا المضمون أيضاً بعينه.
[و مع عدم التعدي يجزي ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين]
و لو لم يتعدّ، أجزأها ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر إجزاء التمسح، مع عدم التعدّي إجماعي، و يدلّ عليه أيضاً روايات:
منها: صحيحة زرارة و رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، المتقدمتان في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء، و حكاية زرارة من فعل الإمام (عليه السلام)، كما هو ظاهر المتقدمة أيضاً في البحث المذكور.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب آداب أحداث الزيادات، في الصحيح، عن زرارة قال
سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: كان الحسين بن علي (عليهما السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف، و لا يغسل.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الأصل، في الصحيح، عن زرارة، عن
[١] لم ترد في الفقيه: و قال: إنّما عليه.