مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٤ - و منها النوم الغالب على الحاستين
قلت: نحمل الحصر على الحصر الإضافي بالنسبة إلى أشياء آخر غير النوم، ممّا وقع الخلاف في نقضه، كما سيجيء، أو نقول بتخصيصها [٢] بها.
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على التقييد ببعض الأحوال: فروايات أيضاً:
منها: الروايتان المتقدمتان المنقولتان في المختلف عن الفقيه.
و الجواب عنهما: أمّا عن الأولى: فبالقدح في السند، لأنّ سماعة واقفي و أيضاً في طريق الفقيه إليه عثمان ابن عيسى العامري، و هو مجهول، و يمنع [٥] دلالتها على خلاف ما ذهبنا إليه، لأنّ المراد من خفق الرأس، ابتداء النوم بحيث لا يصل إلى حد النقض، قال في الصحاح
خفق الرجل حرّك رأسه و هو ناعس.
و الظاهر: أنّ النعاس ابتداء النوم، و على تقدير ظهورها في خلافه، فليحمل عليه جمعاً بينها، و بين ما ذكرنا. و أيضاً يمكن حملها على التقية، لأنّهم ذهبوا إلى أنّ النوم في الصلاة ليس بناقض، كما نسب إلى أبي حنيفة.
و أمّا عن الثاني: فبالقدح في السند أيضاً، للإرسال، و بالحمل على التقية، لذهابهم إلى أنّ النوم قاعداً مع تمكن المقعدة من الأرض، لا ينقض كما نسب إلى الشافعي.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في الباب المقدم، عن عمران بن حمران، أنّه سمع
[٢] في نسخة «ألف»: تخصصها.
[٥] في نسخة «ب»: أو يمنع.