مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٢ - البقاء على الطهارة
يتوقف على الوضوء قبل الوقت، مستحبة [١]، فيكون الوضوء قبله أيضاً، لقضية التوقف. و فيه كلام سيجيء عن قريب. و [قد [٢]] علّل العلامة (ره) في النهاية، هذا الحكم بالخبر، و لم يحصل الاطلاع عليه.
[البقاء على الطهارة]
و الكون على الطهارة [٣] بالجرّ عطف على ندبي، أو التأهب، و لما كان الكون على الطهارة أثراً من آثار الوضوء لا نفسه، صحّ الحكم باستحباب الوضوء له.
و ما استند [٤] إلى المصنف (ره) من أنّه حكم في مثل هذه العبارة بعدم جواز الخبر، لأنّه بمنزلة أنّه يستحب الوضوء للكون على الوضوء و هو فاسد، و كذا الرفع، على أن يكون فاعل يستحب، إذ [يصير [٥]] معنى الكلام: أنّه يستحب الوضوء، و يستحب الكون على الوضوء، و هو تكرار، بل يجب رفعه على أن يكون مبتدأة محذوف، الخبر و هو مستحب فاسد، لما عرفت، و لأنّ التكرار في صورة كونه فاعلًا ليستحب [ممنوع [٦]]، لأنّ المذكور سابقاً، استحباب الوضوء لأجل الغايات المذكورة، و هذا استحباب الوضوء في نفسه، مع أنّ فيما اختاره أيضاً التكرار الذي زعمه، موجود.
هذا، و المراد من استحباب الوضوء للكون على الطهارة، أن يكون الغرض
[١] لم ترد في نسخة «ألف».
[٢] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف».
[٣] في النسخة الحجرية: على طهارة.
[٤] في نسخة «ألف و ب»: و ما أسند.
[٥] أثبتناها من نسخة ب.
[٦] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».