مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٨ - و يجزي ذو الجهات الثلاث
هذا مجمل القول في هذا المقام، و عليك بالتأمل في خصوصيات الموارد، و استنباط أحكامها عن هذا الأصل، و رعاية جميع ما تجب رعايته عند تعارض المعارضات. و اللّٰه الهادي إلى سواء الطريق.
و تجزية المسح أي لا يجب مسح كل الموضع بكل [١] الحجر، بل يجب مسح الجميع بالجميع و إن كان على سبيل التوزيع. و هذا الحكم مشهور [٢] بين الأصحاب، و ذهب المحقق في الشرائع: إلى عدم إجزاء التوزيع.
و الظاهر، القول المشهور، لموثقة يونس، و حسنة ابن المغيرة، و إطلاق روايات ثلاثة أحجار [٤]، منضمة إلى الأصل.
و حجّة المنع: أنّ مع التوزيع لا يصدق أنّه ثلاث مسحات، بل مسحة واحدة، و هي ضعيفة، إذ ليس في الروايات، ما يدلّ على وجوب مسح جميع الموضع بثلاث مسحات، و بما ذكرنا، من مخالفة المحقق في الشرائع، ظهر [٥] ما في كلام صاحب المعالم (ره)، حيث قال
و يظهر من كلام بعض [٦] المتأخرين، أنّ للأصحاب قولًا بعدم إجزاء التوزيع، و أظنه توهماً نشأ من نسبة [٧] العلامة القول بذلك، إلى بعض الفقهاء، و الممارسة يطلع على أنّه يعني بمثل هذه العبارة أهل الخلاف
، انتهى.
[١] في نسخة «ألف و ب»: لكل.
[٢] في نسخة «ألف و ب»: هو المشهور.
[٤] في نسخة «ألف و ب»: متضمنتين.
[٥] في نسخة «ب»: ظهور.
[٦] في نسخة «ألف و ب»: جماعة من المتأخرين.
[٧] في نسخة «ألف»: نسبته.