مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩٨ - مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق
وضوء، لا أنّه معطوف على في المذي، حتّى يدلّ على المدعى.
و ذلك بوجهين [٦] أحدهما: إيراد كلمة من دون في. و الثاني: قوله (عليه السلام)، في آخر الحديث:» و لا يغسل منه الثوب و الجسد «. و على تقدير عدم الظهور فيه، لا ريب في مساواته للاحتمال الآخر، فلا دلالة [٧] على المطلوب، و القول بأنّ المذي من هذه الأمور إذا لم يكن ناقضاً، لم يكن أنفسها أيضاً ناقضة باطل.
و احتج ابن الجنيد (ره) [٨] بما روي أيضاً، في هذا الباب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء.
و الجواب بعد القدح في صحة السند-: أنّه محمول على الاستحباب للجمع، و لعدم الظهور في الوجوب أو على التقية. و الشيخ حمله على غسل اليد، لأنّه قد يسمّى وضوءاً أيضاً. و فيه بعد، لإباء لفظة أعاد منه.
[مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق]
و الصدوق (ره)، مسّ باطن الدبر، و الإحليل، أو فتحه و المشهور بين الأصحاب: عدم النقض بهذه الأمور، و قال الصدوق (ره) في الفقيه
و إذا مسّ الرجل باطن دبره، أو باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة
[٦] في نسخة «ألف»: لوجهين. و في نسخة «ب»: من وجهين.
[٧] في نسخة «ألف و ب»: و لا دلالة.
[٨] لم نعثر عليه، و لكن نقل هذا الاحتجاج في المختلف/ الطهارة/ موجبات الوضوء.