مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٠ - و اختيار الماء حيث يجزي الاستجمار
الأصحاب، و يدلّ عليه، مرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة، في بحث جواز الاستجمار. [١] و الظاهر، أنّ استحباب الجمع متحقق [٢] فيما تعيّن فيه الماء كما في صورة التعدّي و فيما يجري [فيه] الاستجمار، لإطلاق الرواية، و كلام الأصحاب. و قد صرّح في المعتبر بالتعميم، و كذا في غيره أيضاً.
و الظاهر أيضاً، أنّ في صورة الجمع تقدم الحجارة، للتصريح به في الرواية، و لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة.
[و اختيار الماء حيث يجزي الاستجمار]
و اختيار الماء، حيث يجزي الاستجمار هذا الحكم أيضاً مشهور بين الأصحاب، و تمسك فيه، بأنّه أقوى المطهرين، و أبلغهما [٣] في التنظيف.
و بما رواه التهذيب، في باب آداب الأحداث، في الصحيح، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، قال لبعض نسائه
مري نساء المؤمنين، أن يستنجين بالماء، و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي، و مذهبة للبواسير.
[١] في هامش نسخة ب: «أراد بما ذكره. ما رواه أيضاً في هذا الباب عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد اللّٰه (عليه السلام) و كون الرافع أحمد بن محمد مع أنّه في هذا البحث.؟»
[٢] في نسخة «ب»: محقق.
[٣] في نسخة ب: أبلغها.