مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩١ - صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب
المسألة السابقة، فقس عليها، و لا تغفل.
[قراءة العزائم]
قال المصنف (أعلى اللّٰه تعالى مقامه) و قراءة العزائم وجوب الغسل، و التيمم لها موقوف على تحريمها على الجنب، و الحائض، و من بحكمهما. و سيأتي بيانه في مبحث الجنابة إن شاء اللّٰه تعالى.
و يختص وجوب التيمم بتوقفه على إباحته لها، و يفهم ظاهراً من كلام العلامة (ره) في المنتهي، أنّه إجماع منّا، حيث قال
و يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة، و نافلة، و مسح مصحف، و قراءة عزائم، و دخول المساجد و غيرها
و نسب القول به إلى علماء العامة أيضاً، و لم ينقل خلافاً، سوى ما نقل عن أبي مخرمة، من عدم تجويزه، إلّا للمكتوبة، و من الأوزاعي، من أنّه كره مسّ المصحف للمتيمم.
و الخلاف الذي نقل عن فخر المحققين (ره) إنّما يختص بدخول المساجد، و المسّ فقط. و لو قطع النظر عن الإجماع، و الشهرة، فحاله إنّما يستنبط مما ذكر في سابقيه.
[صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب]
و صوم الحائض، و النفساء، و المستحاضة، و الجنب، إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالى و [س] نشرح أيضاً إن شاء اللّٰه تعالى، في كل باب ما يتعلق به.