مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٩ - و لو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى
[و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد]
و لو لم ينق بالثلاثة، وجب الزائد هذا الحكم إجماعي، و يدلُّ عليه أيضاً [١] حسنة ابن المغيرة، و موثقة يونس. و ذكر الأصحاب أنّه: يستحب أن يقطع على وتر، للرواية المتقدمة، من قوله (عليه السلام)
إذا استنجى أحدكم فليوتر، و لا بأس به.
[و لو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى]
و لو نقى بالأقل، وجب الإكمال على الأقوى اختلف الأصحاب في هذا الحكم، فذهب ابن إدريس، و المحقق، و العلّامة في المنتهي، إلى وجوب الإكمال، و كلام الشيخ (ره) أيضاً في المبسوط، كأنّه ناظر إليه.
و المفيد على ما نقل عنه، و العلّامة في المختلف، و التذكرة، ذهبا إلى عدم الوجوب و هو الأظهر، و المسألة نظيرة المسألة السابقة، من إجزاء ذي الجهات الثلاث، فقس عليها سؤالًا، و جواباً.
و استدل من قبلنا أيضاً بصحيحة زرارة المتقدمة: «كان يستنجي من البول ثلاث مرّات، و من الغائط بالمدر و الخرق».
و فيه: أنّ دلالته على خلاف المدعى، أظهر من دلالته على المدعي، لأنّ
[١] في نسخة «ألف»: و يدلُّ أيضاً.