مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣٣ - لا يرفع الغسل المندوب الحدث
الغسل؟ [١]
و عدم نقاوة السند، لا يضر كما ذكرنا. و الإيراد عليه، و الجواب يظهر ممّا سبق.
و لنا: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
الوضوء بعد الغسل بدعة.
[٢]. و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عبد اللّٰه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
الوضوء بعد الغسل بدعة.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في [باب] صفة الغسل، و الوضوء قبله.
وجه الاستدلال بالحديثين: أنّ القائلين بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، يقولون بوجوب الوضوء قبل أو بعد، من غير اختصاص بالغسل [٣] اتفاقاً، كما يظهر من كلام ابن إدريس (ره) في السرائر، حيث قال في هذا المقام
و قد يوجد في بعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحائض، مثل كيفية غسل الجنب، و يزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، و هذا غير واضح من قائله، بل
[١] في الوسائل: من الوضوء بدل عن الوضوء.
[٢] في هامش نسخة «ب»: «فإن قلت: سند هذا الحديث في التهذيب كذا. الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، فطريق الشيخ إلى الحسين صحيح، فالظاهر. هو ابن السعيد أخو الحسين، لا عثمان بن عيسى الواقفي فهو أيضاً صحيح.
و الظاهر أيضاً أن ابن مسكان هو عبد اللّٰه لما قال صاحب نقد الرجال، الذي هو نقد الرجال. على عبد اللّٰه و قد حكم مولينا محمد باقر (طاب ثراه) بأن سليمان بن خالد ثقة و من اصطلاحه له أثبته. فما وجه حكمه ..
[٣] في نسخة «ألف»: بالقبل.