مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٢ - الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب
فقد توقّف فيه العلامة (ره) في المنتهي، و في القواعد أيضاً بناء على أن يكون كلامه في القواعد في الموضع الثاني، و قرب الارتفاع في التذكرة.
و منشأ التوقف كما في المنتهي عموم الإذن في الدخول في الصلاة، من الاغتسال من الحيض، و النفاس، و الوضوء، و ذلك يستلزم رفع كل حدث، و كون الغسل الأول لم يقع من [٦] الجنابة، و الوضوء ليس برافع لها، و وجه التقريب في التذكرة بوجود المساوي لغسل الجنابة في الرفع.
و لنا غنية عن النظر [٧] في هذه الوجوه.
و إذا قيل بصحته، و رفعه للجنابة كما اخترناه، فهل يجب الوضوء أم لا؟
قرّب المحقق في المعتبر عدم الوجوب. و حكم العلامة (ره) أيضاً في المنتهي بعدم الوجوب على ذلك الفرض. و قرّب المصنف (ره) في الذكرى وجوبه، لعموم أدلة الوجوب.
و أنت بما ذكرنا سابقاً، يمكنك استنباط الحال هيهنا أيضاً، و أمّا على ما اخترناه، من عدم وجوب الوضوء في الأغسال مطلقا، فالأمر واضح.
و أمّا الرابع: و هو ما يكفي فيه نيّة رفع الحدث مطلقاً، أو الاستباحة، فالظاهر
[٦] في نسخة «ألف و ب»: عن.
[٧] في نسخة «ألف و ب»: و لنا عليه النظر.