مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٨ - الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب المرأة ترى الدم و هي جنب.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
إذا حاضت المرأة و هي جنب، أجزأها غسل واحد.
و ما رواه أيضاً، في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
سئل عن رجل أصاب من امرأته، ثمّ حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: تجعله غسلًا واحداً [١].
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن حجاج الخشاب، قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته، فطمثت بعد ما فرغ، أ تجعله غسلًا واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلًا واحداً عند طهرها.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
سألته عن المرأة يواقعها زوجها، ثمّ تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل، ليس عليها شيء، فإذا طهرت، اغتسلت غسلًا واحداً للحيض، و الجنابة.
[١] في الوسائل: «امرأة» بدل «امرأته».