مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٧ - الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب
بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه قال
إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر، أجزأ عنه ذلك الغسل، من كل غسل يلزمه ذلك اليوم [٢].
و منها: ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب، أوائل باب تلقين المحتضرين، في الصحيح، عن زرارة، قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ميت مات و هو جنب، كيف يغسل، و ما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلًا واحداً، يجزي ذلك للجنابة، و لغسل الميت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً بطريق حسن، بإبراهيم بن هاشم، في باب الميت، يموت و هو جنب.
و وجه الاستدلال بالرواية: من حيث تعليله (عليه السلام)، لأنّه عام. و قد وردت روايات كثيرة دالة على التداخل، في خصوص بعض الأغسال، و هي و إن لم تدلّ على تمام المدعى، لكن يمكن تتميمه بعدم القول بالفصل [و] من جملتها:
ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب، في باب الحيض، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
سألته عن المرأة تحيض و هي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة، و الحيض واحد.
[٢] في الكافي و الوسائل: في ذلك اليوم.