مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٦ - غسل الجمعة
و غاسل الميت بأحد معنييه، و كذا عدم إباحته ظاهر، و أمّا عدمهما في وضوء الغاسل بالمعنى الآخر، فبناء [٢] على كون حدث المسّ مانعاً من الصلاة، و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى. و كذا عدم رفع الوضوء للذكر، و عدم إباحته، ظاهر.
و في المجدد: قول قويّ بالرفع و سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى تفصيله، في مبحث الوضوء.
[موارد استحباب الغسل]
[الأغسال الزمانية]
[غسل الجمعة]
و يستحب الغسل للجمعة مشروعية الغسل ليوم الجمعة، و رجحانه، ممّا لا خلاف فيه، و يدلّ عليه: روايات كثيرة بالغة حدّ التواتر، كما سنذكر طرفاً منها إن شاء اللّٰه تعالى.
و إنّما الخلاف، في وجوبه، و استحبابه، و المشهور بين الأصحاب: الثاني، و قال الصدوق (ره) في الفقيه
و غسل يوم الجمعة واجب على الرجال، و النساء، في السفر، و الحضر، إلّا أنّه رخص للنساء في السفر، لقلّة الماء
، و في موضع آخر منه
و غسل يوم الجمعة سنّة واجبة
و لنذكر ما يمكن أن يتمسك به من الطرفين.
فحجّة القول بالوجوب، روايات:
منها: ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة، و يومها، في الصحيح، عن محمد بن عبد اللّٰه، و عبد اللّٰه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا// (٤٠) (عليه السلام) قال
سألته عن الغسل يوم الجمعة؟ قال: واجب على كل
[٢] في نسخة «ألف»: فمعناه.