مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٤ - تجديد الوضوء و فيه قول قوي بالرفع
للعقاب، طمعاً للثواب. و أيضاً هل يستحب التجديد لكل صلاة ثالثة، و رابعة، إلى غير ذلك أم يختص بالثانية؟ المشهورة: الأول، كما ذكره العلامة (ره) في المختلف.
و الصدوق (ره) في الفقيه، حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرّتين، و أنّ من زاد، لم يؤجر على التجديد، فيكون التجديد ثانياً عنده بدعة، لكن لم يظهر أنّ المراد التجديد ثانياً و إن كان لصلاة ثالثة- حتّى يخالف المشهور، أو التجديد ثانياً لصلاة واحدة.
و العلامة (ره) في المختلف قال
إن كان مراده: الأول، فقد خالف المشهور، و إن كان الثاني، فلم أقف فيه على نص.
و لا يخفى جريان ما ذكرنا سابقاً، في هاتين الصورتين أيضاً، لكنّ الظاهر في الصورة الأولى: الاستحباب للشهرة بين الأصحاب، مع عدم الجزم بالخلاف من الصدوق (ره)، و عدم صراحة المعارض في خلافه.
و في الثاني: العكس، لعدم الشهرة، و احتمال كونه بدعة عند الصدوق، و وجود المعارض، و أدائه إلى الكثرة المفرطة، كما ذكره المصنف (ره) في الذكرى. و فيه ضعف.
قال المصنف (ره)
الأقرب أنّه، لا يستحب تجديده لسجود التلاوة، و الشكر، و لما الوضوء شرط في كماله، للأصل. و في الطواف احتمال، للحكم