مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤٥ - الثالثة غسل الجنابة مجز عن الوضوء فقط
تعرض للوضوء [٧]، مع إيراد الغسل مقابل الوضوء، في بعض الروايات أيضاً، و قد قدّمنا من القول ٧ في المبحث المذكور، ما يكفيك في هذا المقام.
و مقتضى الاحتياط: أن لا يترك الوضوء، مع هذه الأغسال، و ينبغي أن يقدّم على الغسل، لمرسلة ابن أبي عمير،
إنّ كل غسل قبله وضوء.
و ما ورد من أنّ
الوضوء بعد الغسل بدعة.
هذا، و أمّا عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة: فإجماعي، كما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب، و العلامة في المنتهي، و يدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع الروايات المتقدمة في المبحث المذكور، و يزيده بياناً ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن أحمد بن محمد قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك إلى أن قال: و لا وضوء فيه.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال
سألته عن غسل الجنابة، فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام)؟ فقال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين،
[٧] في نسخة «ب»: الوضوء.