مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٤ - دخول مسجدي مكة و المدينة و اللبث في باقي المساجد
و منها: ما رواه أيضاً، في الزيادات في باب التيمم و أحكامه، عن محمد بن حمران، و جميل، عن أبى عبد اللّٰه (عليه السلام)، في آخر حديث
فإنّ اللّٰه تعالى جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً عنهما، في باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و في الفقيه أيضاً عنهما، في باب التيمم، و في باب الجماعة و فضلها.
و منها: ما رواه أيضاً في الزيادات في باب التيمم، عن سماعة قال
سألت أبا عبد (عليه السلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر، فيخاف قلّته؟ قال: يتيمم بالصعيد، و يستبقي الماء، فإنّ اللّٰه عز و جل جعلهما طهوراً، الماء و الصعيد.
و منها: ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه، في باب التيمم، في آخر حديث
و لا ينقضها لمكان أنّه دخلها، و هو على طهر بتيمم [١].
ثمّ إنّ هيهنا دقيقة أخرى، و هي أنّه إذا كان شيء مشروطاً بالطهارة لا خصوص الوضوء، أو الغسل، و كان التيمم مبيحاً له، كما ظهر من الروايات، فهل يجب التيمم له إذا كان واجباً، أو يستحب إذا كان مستحباً مع تعذر الوضوء، أو الغسل بدون دليل آخر أم لا؟
و فيه أيضاً إشكال، إذ بمجرد إباحة التيمم له، لا يلزم وجوبه عند وجوبه، لأنّ
[١] و في المصدر: المكان الماء لأنه،