مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١١ - و اختيار الماء حيث يجزي الاستجمار
و هذه الرواية في الفقيه أيضاً، في باب ارتياد المكان [١] و في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء.
و بقوله (عليه السلام)
إذا استنجى أحدكم، فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء.
كما نقلناه في بحث الاستجمار.
و وجه الدلالة: أنّه (عليه السلام) علّق الاستجمار بعدم الماء، فيجب أن يكون محمولًا على الندب، لما بيّن، من جوازه مع وجود الماء.
و بما رواه التهذيب أيضاً، في باب آداب الأحداث، في الزيادات في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): يا معشر الأنصار، إنّ اللّٰه قد أحسن عليكم الثناء، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء.
و بما رواه في الكافي أيضاً، في باب القول عند دخول الخلاء، في الصحيح، أو الحسن، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)،
قال في قول اللّٰه عز و جل إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ، وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار، ثمّ أحدث الوضوء، و هو خلق كريم، فأمر به رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و صنعه، و أنزل اللّٰه في كتابه: «إنّ اللّٰه يحبّ التوابين، و يحب المتطهرين».
[١] في الفقيه: مري النساء المؤمنات.