مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٥
ناسياً، تجب الإعادة في الوقت، و تستحب بعد الوقت
كذا في المختلف.
و قال الصدوق (ره) في الفقيه
و من سهى أن يستنجي من الغائط حتّى صلّى، لم يعد الصلاة.
ثمّ الظاهر في نسيان الاستنجاء من البول، ما هو المشهور، و من الغائط، ما ذهب إليه الصدوق (ره).
أمّا الأول: فلإطلاق صحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة، في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء.
و العجب أنّ العلامة (ره) في المختلف، قال بعد الاستدلال [٤] (ر خ ب ص ٥٤) بهذه الرواية-
لا يقال: يحتمل أنّ الترك كان عمداً لا سهواً، لأنّا نقول: ترك الاستفصال في حكاية الحال يجري مجرى العموم في المقال
انتهى.
مع أنّ في الرواية ورد لفظ النسيان صريحاً، و كذا إطلاق موثقتي سماعة، و ابن بكير المتقدمتين أيضاً.
و يؤيّده أيضاً: صحيحة زرارة المتقدمة، في البحث المذكور، إذ لا يبعد ادعاء ظهور أنّ زرارة لم يترك غسل الذكر، حتّى يصلي متعمداً.
[٤] في هامش نسخة ب: «إنّما قال ذلك بعد الاستدلال بصحيحة زرارة، بعد هذه الرواية و هي. العبارة، قال: توضأت يوماً و لم أغسل ذكرى، ثمّ صليت فسألت أبا عبد اللّٰه عنه.؟ قال: اغسل ذكرك و أعد صلاتك و كأنه سقط ذلك من نسخته.؟.» ص.