مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٩ - ذكر الحائض
[غاسل الميت]
و غاسل الميت يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون عطفاً على المحتلم، أي يستحب لغاسل الميت، إذا أراد الجماع قبل غسل المس، أن يتوضأ.
و الثاني: أن يكون معطوفاً على الجماع، أي يستحب لغاسل الميت، أي من يريد غسله، أن يتوضأ، إذا كان جنباً.
و الذي يدلّ عليهما معاً:
ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات التهذيب في أواسط باب تلقين المحتضرين، عن شهاب بن عبد ربه، قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجنب، أ يغسّل الميّت؟ أو من غسل ميتاً، أ يأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: لا، هما سواء، لا بأس بذلك، إذا كان جنباً، غسل يديه أهله، و توضأ، و غسل الميت [و هو جنب [٢]]، و إن غسل ميتاً، ثمّ يأتي أهله، توضأ، ثمّ أتى، و يجزيه غسل واحد لهما [٣]
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في أواخر كتاب الجنائز، في أول باب النوادر.
[ذكر الحائض]
و ذكر الحائض المشهور بين الأصحاب: استحباب الوضوء لذكر الحائض، و قال علي بن بابويه (ره) بالوجوب، و الأظهر: الأول، للشهرة، و عدم ما يدلّ
[٢] هكذا في المصدر.
[٣] في نسخة «ب»: «في دلالة الرواية على استحباب الوضوء حينئذٍ، بل على شرعيته نظر ظاهر؛ بل مدلوله عدم ارتفاع الكراهة إلّا بالاغتسال.» (ص) (منه (رحمه اللّٰه).