مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨٦ - و المذي عن شهوة عند ابن جنيد
جدّاً.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زيد الشحام، و زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال
إن سال من ذكرك، من شيء من مذي، أو ودي، فلا تغسله، و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء، إنّما ذلك بمنزلة النخامة، كل شيء خرج منك بعد الوضوء، فإنّه من الحبائل.
و الحبائل عروق الظهر، أو عروق الذكر، كما يفهم من القاموس.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح [٢]، عن زيد الشحام، قال
قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، و لا يغسل منه الثوب، و لا الجسد، إنّما هو بمنزلة البزاق و المخاط.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
ثلاث يخرجن من الإحليل، و هنّ: المني، فمنه الغسل، و الودي، فمنه الوضوء، لأنّه يخرج من دريرة البول، قال: و المذي ليس فيه وضوء، إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف.
و دريرة البول موضع سيلانه، أو بقية ما سال، كما في القاموس.
و ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد
[٢] في هامش نسخة الأصل و نسخة «ب»: «في طريق هذه الرواية، محمد بن علي الأشعري، و قد قيل في شأنه أنّه شيخ القميين، و وجه الأشاعرة، فإن عد هذا توثيقاً، فالخبر صحيح، و إلّا فحسن.» (منه (رحمه اللّٰه).