مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨ - موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ، و يعيد الصلاة.
و في الكافي أيضاً بعينها، في الباب المذكور [١].
و منها: ما رواه الشيخ (ره) في الزيادات، في أوّل باب التيمم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمم، ثمّ جاء رجل و معه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة و يتوضأ.
و منها: ما رواه أيضاً في الزيادات، في آخر باب تطهير الثياب، و البدن من النجاسات، عن علي بن مهزيار، و هو كتاب ورد جواباً عن سؤال، في أثنائه هذه العبارة
و إذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي [٢] فاتته.
و منها: ما رواه الشيخ (ره)، في كتاب الصلاة، في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة، عن عبد اللّٰه، عن زرارة قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما فرض اللّٰه في الصلاة؟ فقال: الوقت، و الطهور، و الركوع، و السجود، و القبلة، و الدعاء، و التوجه.
و هذه الرواية في الكافي، بأدنى تغيير في المتن و السند، في باب فرض
[١] في المصدر: و يتيمم بدل فيتيمم.
[٢] في التهذيب التي.