مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٠ - مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق
التقية، أو على مصادفة شيء من الأحداث، كما قال الشيخ (ره) في الاستبصار، و أمر الاحتياط واضح.
و كلّه لم يثبت قد ظهر وجهه ممّا تقدم.
و لا ينقض لمسّ [١] المرأة يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل، و الروايات// (٦١) الحاصرة، و صحيحة زرارة المتقدمة، في باب القبلة-: ما روى في التهذيب، في باب الأحداث، في الموثق، عن أبي مريم، قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الرجل يتوضأ، ثمّ يدعوا جاريته، فتأخذ بيده حتّى ينتهي إلى المسجد، فإنّ من عندنا يزعمون أنّها الملامسة؟ فقال: لا و اللّٰه، ما بذلك بأس، و ربما فعلته، و ما يعني بهذا» أو لامستم النساء «، إلّا المواقعة دون الفرج [٤].
و كان المراد» بدون» عند، و قوله تعالى «أَوْ لٰامَسْتُمُ»* محمول على الجماع. أمّا أولًا: فلقضاء العرف. و أمّا ثانياً: فللروايتين.
و لا قلم الظفر، و جزّ الشارب، و نتف الإبط يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم-: ما رواه الشيخ (ره)، في باب أحداث الزيادات، في الصحيح، عن زرارة قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقلّم أظفاره، و يجزّ شاربه، و يأخذ من شعر لحيته و رأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة، و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إنّ ذلك ليزيده
[١] في بعض نسخ الدروس: بمس.
[٤] في التهذيب و الإستبصار: المواقعة في الفرج.