مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٧ - و مع عدم التعدي يجزي ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين
أبي جعفر (عليه السلام)، قال
جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح العجان [١]، و لا يغسله، و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما.
و يشهد له، إطلاق حسنة ابن المغيرة، و موثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين.
فأمّا ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الموثق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الرجل، ينسي أن يغسل دبره بالماء حتّى صلّى، إلّا أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار قال
إن كان في وقت تلك الصلاة، فليعد الوضوء، و ليعد الصلاة
، فلا تعارض ما ذكرناه من الروايات، لكثرتها، و صحة سندها، و قد حمله الشيخ (ره) في التهذيب على الاستحباب، و يمكن حمله على صورة التعدّي أيضاً.
و كذا ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عيسى بن عبد اللّٰه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)، قال
قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم، فليوتر بها وتراً، إذا لم يكن الماء
، لا يصلح لمعارضتها، لجهالة سنده، فليحمل أيضاً على الاستحباب، أو التعدّي.
و كذا ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال
جرت السنّة في الاستنجاء، بثلاثة أحجار أبكار، و يتبع
[١] العجان: ما بين الفقحة و الخصية. و الفقحة: حلقة الدبر.