مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٢ - ليلتي نصف رجب و شعبان و يوم المبعث
رمضان.
و الظاهر: امتداد وقت الغسل فيهما إلى الليل، لإطلاق اللفظ.
و قال المصنف في الذكرى
و يتخرج من تعليل الجمعة، أنّه إلى الصلاة، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد و هو ظاهر الأصحاب.
و لا يخفى ضعف التعليل، لكن لو ثبت أنّه ظاهر الأصحاب، و ظهر الاشتهار بينهم، فالأولى، العمل به.
و يؤيّده أيضاً: ما رواه الشيخ (ره)، في زيادات الجزء الثاني من كتاب الصلاة، في الموثق، عن عمّار الساباطي، قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينسي أن يغتسل يوم العيد حتّى صلى، قال: إن كان في وقت، فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت، فقد جازت صلاته.
[ليلتي نصف رجب و شعبان و يوم المبعث]
و ليلتي نصف رجب و شعبان و يوم المبعث أمّا ليلة النصف من شعبان: ففيها روايتان ضعيفتان:
إحديهما: ما رواه الشيخ (ره)، في التهذيب، في باب الأغسال، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
صوموا شعبان، و اغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم.
و ثانيتهما: ما رواه أيضاً، في المصباح، عن سالم مولى حذيفة، عن رسول اللّٰه