مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧ - موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
قال: فلينصرف، و ليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع، فليمض في صلاته فإنّ التيمم أحد الطهورين.
و المراد من المصيب في الرواية: المتيمم و رواه أيضاً ثقة الإسلام (ره) في الكافي، في باب الوقت الذي يوجب التيمم.
و منها: ما رواه الشيخ (ره)، في أواخر هذا الباب أيضاً، عن عبد اللّٰه بن عاصم قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، فتيمم و يقوم في الصلاة، فجاء الغلام؟ فقال: هو ذا الماء فقال: إن كان لم يركع، فلينصرف و ليتوضأ.
و هذه الرواية بعينها في الكافي أيضاً، في الباب المذكور آنفاً.
و منها: ما رواه الشيخ (ره) بعد هذه الرواية، في آخر الباب المذكور، عن الحسن بن الجهم قال
سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمداً رسول اللّٰه، فلا يعيد،// (٨) و إن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد [١].
و منها: ما رواه أيضاً، في باب صفة التيمم، عن أبي بصير قال
سألته عن رجل كان في سفر، و كان معه ماء، فنسيه فتيمم و صلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن
[١] و في المصدر: إن كان لم يشهد.