مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٧ - غسل الجمعة
ذكر، و أنثى، عبداً، و حرّاً.
و روى هذه الرواية بعينها، في باب الأغسال أيضاً، بطريق حسن، و في الكافي أيضاً، في باب وجوب الغسل، و يوم الجمعة بهذا الطريق.
و فيه: بعد قطع النظر عن القدح في السند لأنّ الثاني ليس بصحيح، و الأول و إن كان رجاله ثقاة، لكن فيه خدشة، من حيث إنّ الراوي فيه عن عبد اللّٰه بن المغيرة، أحمد بن محمد بن عيسى، و قد نقل النجاشي أنّه لم يرو عن عبد اللّٰه أصلًا المنع عن دلالة لفظ الوجوب على المدعى، إذ لم يعلم كونه في عرفهم (عليهم السلام) بهذا المعنى المتعارف بيننا. و على تقدير كونه أيضاً بهذا المعنى، ينبغي حمله على الاستحباب المؤكّد، للقرائن التي سنذكر.
و منها: ما رواه في الكافي، في باب وجوب الغسل يوم الجمعة [١]، في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
الغسل يوم الجمعة على الرجال، و النساء في الحضر، و على الرجال في السفر، و ليس على النساء في السفر.
[و] قال
و في رواية أخرى أنّه رخص للنساء في السفر لقلّة الماء.
و قد
[١] في نسخة «ألف»: ليوم الجمعة.