مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٦٣ - تذنيب
و فيه وجهان: من حيث إنّ المسّ في المصحف المجيد أيضاً إنّما يتعلق بالآيات، لا بالمجموع، فيكون مسّه خارج المصحف أيضاً حراماً بلا تفاوت، و إشعار رواية على بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة أيضاً صفحة مراجعة مشخص شود و للتعظيم.
و من حيث إنّه يجوز أن يكون مجتمعة لها حرمة، ليست لها مع الانفراد، و يقوي طرف الدخول إذا كانت الآيات في التفاسير التي يكتب فيها القرآن بتمامه، لأنّه لا يبعد حينئذٍ صدق المصحف عليه. و قد روى رواية مشعرة بجواز مسّ الآية في الدرهم، و سيجيء في باب الجنابة صفحة مراجعة مشخص شود) إن شاء اللّٰه تعالى.
الرابع: مسّ اسم اللّٰه تعالى، و الأنبياء، و الأئمة (عليهم السلام) في دينار، أو غيره. و كذا مسّ كتب التفاسير، و الأحاديث، و الفقه هل حكمه ذلك أم لا؟
الظاهر: العدم، لعدم دليل على حرمته، فإنّ الدلائل التي قد تقدمت، لا تدلّ عليها أصلًا، و لم نجد سوى ذلك، و الأصل: براءة الذمة حتّى يثبت شغلها، و قد روى ما يدلّ على جواز مسّ اسم اللّٰه تعالى، و رسوله للجنب في الدرهم، صفحة مراجعة مشخص شود) كما سيجيء، فللمحدث بطريق أولى، لكن لا بأس بالكراهة للتعظيم.
و أمّا جواز مسّ هامش المصحف، و غلافه، و حمله، و تعليقه، على كراهيته