مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤١ - ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم
و الجواب عنه: أنّه لا يعارض الروايات الكثيرة المتقدمة، مع أنّه غير ظاهر في الوجوب، فليحمل على الاستحباب.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الموثق، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)
إذا أهرقت الماء، و نسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء، و غسل ذكرك.
و الجواب عنه: أيضاً مثل ما سبق، مع أنّه غير نقي السند، و الشيخ (ره) حمله على ما إذا لم يتوضأ، و فيه بعد، لإباء لفظة الإعادة عنه.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الموثق، عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)
إذا دخلت الغائط، فقضيت الحاجة، فلم تهرق الماء، ثمّ توضأت، و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء، و الصلاة، و غسل ذكرك، فإنّ البول مثل البراز [٣].
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في الباب المتقدم، و في بعض نسخه: ليس مثل البراز.
و الجواب عنه أيضاً مثل سابقه، مع أنّ في متنه أيضاً اضطراباً، كما لا يخفى.
و نقل العلامة (ره) في المختلف، عن ابن أبي عقيل [٦]، أنّه قال
الأولى،
[٣] رواه في علل الشرائع، إلّا أنّه أسقط لفظ الصلاة،
[٦] لم نعثر عليه.