مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣٩ - ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم
حتّى صلّى، إلّا أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار؟
قال
إن كان في وقت تلك الصلاة، فليعد الوضوء، و ليعد الصلاة، و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى، فقد جازت صلاته، و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة [٣]
، فلا يثبت به، الإعادة، لعدم صحة سنده [٤] مع عدم عمل الأصحاب بمضمونه و منافاته أيضاً ظاهر، لما ثبت من جواز الاستنجاء بالأحجار، و مع ذلك كلّه، الحمل على الاستحباب احتمال ظاهر كما مرّ سابقاً.
و أمّا عدم اشترطها بالاستنجاء من البول: فالمشهور بين الأصحاب، أنّه أيضاً كالاستنجاء من الغائط. و قال الصدوق (ره) في الفقيه
و من صلّى، فذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره، فعليه أن يغسل ذكره، و يعيد الوضوء و الصلاة
و هو ضعيف.
لنا: الأصل، و صدق الامتثال، و الروايات الكثيرة أيضاً، منها صحيحتا عمرو بن أبي نصر، و ابن أذينة المتقدمتان في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال
سألته عن الرجل يبول، فلا يغسل
[٣] في الإستبصار: «قد خرجت تلك الصلاة» بدل «قد مضى وقت تلك الصلاة»
[٤] في نسخة «ألف و ب»: مستنده.