مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٤٠ - ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم
ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصلاة؟ فقال: يغسل ذكره، و لا يعيد وضوءه.
و قد روى في الكافي أيضاً، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثل هذا المضمون بسند أوضح ممّا في التهذيب في باب القول عند دخول الخلاء.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح ظاهراً، عن عمرو بن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبول، فيسنى أن يغسل ذكره و يتوضأ؟ قال
يغسل ذكره، و لا يعيد وضوءه.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المتقدم، في الموثق، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يبول، و ينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضأ و يصلي؟ قال
يغسل ذكره، و يعيد الصلاة، و لا يعيد الوضوء.
و يؤيده أيضاً، صحيحة زرارة المتقدمة في البحث المذكور آنفاً من حيث أمره بإعادة الصلاة خاصة، لترك غسل موضع البول.
و أمّا ما يمكن أن يحتج به الصدوق فروايات أيضاً:
منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتوضأ و ينسى غسل ذكره، قال
يغسل ذكره، ثمّ يعيد الوضوء.