مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
ترجمة المصنف
١ ص
(٣)
ترجمة الشارح
٤ ص
(٤)
أصله و مولده
٤ ص
(٥)
تلاميذه
٦ ص
(٦)
مصنفاته
٦ ص
(٧)
وفاته و مدفنه
٧ ص
(٨)
خطبة الشارح
١٠ ص
(٩)
كتاب الطهارة
١٥ ص
(١٠)
المدخل
١٥ ص
(١١)
القول في معنى الطهارة
١٥ ص
(١٢)
المعنى اللغوي للطهارة
١٥ ص
(١٣)
المعنى الشرعي للطهارة
١٦ ص
(١٤)
القول في عداد الطهارات الثلاث
١٦ ص
(١٥)
القول في الواجب من الطهارات الثلاث
١٧ ص
(١٦)
موارد وجوب الطهارات الثلاث كلها
١٧ ص
(١٧)
تذنيب
٣٩ ص
(١٨)
موارد وجوب الغسل و التيمم
٧٢ ص
(١٩)
دخول مسجدي مكة و المدينة و اللبث في باقي المساجد
٧٢ ص
(٢٠)
قراءة العزائم
٩١ ص
(٢١)
صوم الحائض و النفساء و المستحاضة و الجنب
٩١ ص
(٢٢)
موارد وجوب خصوص التيمم
٩٢ ص
(٢٣)
تقديم الغسل على التيمم
٩٦ ص
(٢٤)
تذنيب
١٠٧ ص
(٢٥)
هل يجب الخروج من المسجدين بأقرب الطرق للمتيمم
١١١ ص
(٢٦)
النذر موجب للثلاثة
١١١ ص
(٢٧)
عدم وجوب الطهارات الثلاث وجوبا نفسيا
١١٧ ص
(٢٨)
تتمة
١٤٨ ص
(٢٩)
أما المستحب من الطهارات الثلاث
١٥٤ ص
(٣٠)
موارد استحباب الوضوء
١٥٤ ص
(٣١)
القسم الأول ما يرفع الحدث و يبيح الصلاة
١٥٤ ص
(٣٢)
الصلاة و الطواف المندوبين
١٥٤ ص
(٣٣)
حمل المصحف
١٥٥ ص
(٣٤)
سائر أفعال الحج غير الطواف و صلاتها
١٥٩ ص
(٣٥)
صلاة الجنازة
١٥٩ ص
(٣٦)
طلب الحاجة
١٦٠ ص
(٣٧)
زيارة القبور
١٦١ ص
(٣٨)
تلاوة القرآن
١٦١ ص
(٣٩)
التأهب للفرض قبل وقته
١٦١ ص
(٤٠)
البقاء على الطهارة
١٦٢ ص
(٤١)
القسم الثاني ما لا يرفع الحدث و لا يبيح الصلاة
١٧٧ ص
(٤٢)
نوم الجنب
١٧٧ ص
(٤٣)
جماع المحتلم
١٧٨ ص
(٤٤)
غاسل الميت
١٧٩ ص
(٤٥)
ذكر الحائض
١٧٩ ص
(٤٦)
تجديد الوضوء و فيه قول قوي بالرفع
١٨٢ ص
(٤٧)
موارد استحباب الغسل
١٨٦ ص
(٤٨)
الأغسال الزمانية
١٨٦ ص
(٤٩)
غسل الجمعة
١٨٦ ص
(٥٠)
وقت الأداء لغسل الجمعة
١٩٦ ص
(٥١)
وقت التعجيل لغسل الجمعة
٢٠٠ ص
(٥٢)
وقت القضاء لغسل الجمعة
٢٠٣ ص
(٥٣)
غسل الليالي الفرادى خصوصا ليالي القدر
٢٠٥ ص
(٥٤)
ليلة الفطر
٢١١ ص
(٥٥)
يومي العيدين
٢١١ ص
(٥٦)
ليلتي نصف رجب و شعبان و يوم المبعث
٢١٢ ص
(٥٧)
يوم المولد
٢١٣ ص
(٥٨)
يوم الغدير
٢١٤ ص
(٥٩)
يوم التروية و يوم عرفة
٢١٤ ص
(٦٠)
يوم دحو الأرض
٢١٤ ص
(٦١)
يوم المباهلة
٢١٤ ص
(٦٢)
يوم النيروز
٢١٥ ص
(٦٣)
الأغسال الفعلية
٢١٥ ص
(٦٤)
الغسل للإحرام و الطواف و رمى الجمار
٢١٥ ص
(٦٥)
الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام عمدا
٢١٥ ص
(٦٦)
الغسل لزيارة النبي أو أحد الأئمة
٢١٦ ص
(٦٧)
الغسل للاستسقاء
٢١٦ ص
(٦٨)
الغسل لدخول الحرم و مكّة و المدينة و مسجديهما و الكعبة
٢١٧ ص
(٦٩)
الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة
٢١٧ ص
(٧٠)
غسل المولود حين يولد
٢١٧ ص
(٧١)
الغسل للكسوف المستوعب مع تعمد الترك
٢١٨ ص
(٧٢)
الغسل للتوبة
٢٢٥ ص
(٧٣)
الغسل لقتل الوزغ
٢٢٨ ص
(٧٤)
أحكام الأغسال المندوبة
٢٢٨ ص
(٧٥)
يقضي غسل ليالي القدر بعد الفجر
٢٢٨ ص
(٧٦)
لا يرفع الغسل المندوب الحدث
٢٢٩ ص
(٧٧)
يقدم ما للفعل إلّا التوبة و السعي إلى المصلوب
٢٤٢ ص
(٧٨)
إن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا
٢٤٣ ص
(٧٩)
موارد استحباب التيمم
٢٤٣ ص
(٨٠)
درس (1) في موجبات الطهارات الثلاث و بعض أحكامها
٢٤٩ ص
(٨١)
أما موجبات الوضوء
٢٤٩ ص
(٨٢)
الموارد المتيقنة
٢٤٩ ص
(٨٣)
منها البول و الغائط و الريح
٢٤٩ ص
(٨٤)
و منها النوم الغالب على الحاستين
٢٦٢ ص
(٨٥)
و منها كل مزيل للعقل
٢٧٧ ص
(٨٦)
و منها الاستحاضة
٢٨١ ص
(٨٧)
و منها الخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضاً
٢٨١ ص
(٨٨)
الموارد الغير المتيقنة
٢٨٣ ص
(٨٩)
خروج الريح من الذكر عند بعض
٢٨٣ ص
(٩٠)
و الحقنة عند ابن الجنيد
٢٨٤ ص
(٩١)
و المذي عن شهوة عند ابن جنيد
٢٨٥ ص
(٩٢)
تقبيل المرأة و مسّ الرجل فرجها عند ابن جنيد
٢٩٦ ص
(٩٣)
مسّ باطن الدبر و الإحليل أو فتحه عند الصدوق
٢٩٨ ص
(٩٤)
أما موجبات الغسل
٣٠٣ ص
(٩٥)
و أما موجبات التيمم
٣٠٣ ص
(٩٦)
و أما الأحكام
٣٠٤ ص
(٩٧)
الأولى تداخل موجبات الوضوء
٣٠٤ ص
(٩٨)
الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب
٣٠٤ ص
(٩٩)
الثالثة غسل الجنابة مجز عن الوضوء فقط
٣٤٣ ص
(١٠٠)
درس (2) في التخلي و أحكامه و آدابه
٣٤٩ ص
(١٠١)
أما الأحكام
٣٤٩ ص
(١٠٢)
1- يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر
٣٤٩ ص
(١٠٣)
2- يحرم استقبال القبلة و استدبارها
٣٥٢ ص
(١٠٤)
3- موضع البول لا يطهر بالماء
٣٥٩ ص
(١٠٥)
4- أما طريق تطهير مخرج الغائط
٣٧١ ص
(١٠٦)
مع التعدي يجب غسل المخرج حتّى يزول العين و الأثر
٣٧١ ص
(١٠٧)
و مع عدم التعدي يجزي ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين
٣٧٦ ص
(١٠٨)
و يجزي ذو الجهات الثلاث
٣٧٩ ص
(١٠٩)
و لو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد
٣٨٩ ص
(١١٠)
و لو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى
٣٨٩ ص
(١١١)
و لا يجزي النجس و لا الصيقل و لا الرخو كالفحم
٣٩١ ص
(١١٢)
و يجزي الروث و العظم و المطعوم و المحترم و إن حرمت
٣٩١ ص
(١١٣)
و أما الآداب
٣٩٤ ص
(١١٤)
يستحب
٣٩٤ ص
(١١٥)
ستر البدن
٣٩٤ ص
(١١٦)
و البعد عن الناس
٣٩٤ ص
(١١٧)
و إعداد أحجار الاستنجاء
٣٩٤ ص
(١١٨)
و الاعتماد على اليسرى
٣٩٤ ص
(١١٩)
و الدعاء داخلًا باليسرى و خارجاً باليمنى
٣٩٤ ص
(١٢٠)
و الدعاء عند الاستنجاء
٣٩٨ ص
(١٢١)
و الدعاء عند الفراغ
٣٩٨ ص
(١٢٢)
و الصبر هنيهة
٤٠٣ ص
(١٢٣)
و الاستبراء و التنحنح ثلاثاً
٤٠٤ ص
(١٢٤)
و الجمع بين الحجارة و الماء
٤٠٩ ص
(١٢٥)
و اختيار الماء حيث يجزي الاستجمار
٤١٠ ص
(١٢٦)
و الاستنجاء باليسار
٤١٤ ص
(١٢٧)
و تقديم الدبر
٤١٤ ص
(١٢٨)
و يكره
٤١٤ ص
(١٢٩)
استقبال قرص الشمس و القمر
٤١٤ ص
(١٣٠)
و استقبال الريح و استدبارها
٤١٧ ص
(١٣١)
و البول في الصلبة
٤١٩ ص
(١٣٢)
البول في الجحرة
٤٢٠ ص
(١٣٣)
و البول في الأفنية
٤٢٠ ص
(١٣٤)
و البول في الشوارع و المشارع و النادي و الملعن
٤٢٢ ص
(١٣٥)
و البول تحت الشجرة المثمرة
٤٢٣ ص
(١٣٦)
و البول في النزال
٤٢٤ ص
(١٣٧)
و البول في الماء خصوصا الجاري
٤٢٤ ص
(١٣٨)
و الاستنجاء باليمين
٤٢٦ ص
(١٣٩)
و الاستنجاء بفصة حجر زمزم
٤٢٩ ص
(١٤٠)
و الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول
٤٣٠ ص
(١٤١)
و البول قائماً
٤٣٥ ص
(١٤٢)
و البول مطمحاً
٤٣٥ ص
(١٤٣)
و طول الجلوس
٤٣٧ ص
(١٤٤)
و استصحاب ما عليه اسم اللّٰه تعالى
٤٣٧ ص
(١٤٥)
و استصحاب دراهم بيض غير مصرورة
٤٣٨ ص
(١٤٦)
سائر الآداب
٤٣٨ ص
(١٤٧)
ليس الاستنجاء شرطاً في صحة الوضوء و التيمم
٤٣٨ ص
(١٤٨)
يصح الاستنجاء في غير المخرج
٤٤٢ ص
(١٤٩)
و لو استعمل نجساً وجب الماء
٤٤٣ ص
(١٥٠)
و لو تعذر الاستنجاء صلّى بحاله مع الجفاف
٤٤٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٣٥ - الثانية الأقوى تداخل الأغسال الواجبة و كذا المندوبة إذا كان معها واجب

و أمّا قوله (عليه السلام): «و كذلك المرأة» الحديث، فيمكن أن يؤوّل بالأخير، و بأنّه ليس المراد، إجزاء غسل واحد عن الجميع، بل يكون بطريق اللّف، و النشر، و يكون المراد، إجزاء غسل الجنابة عن الحيض، و الإحرام، و الجمعة عن العيد. و يؤيّده: إقحام لفظ الغسل بعد جمعها، فتأمّل.

فإن قلت: كيف تأوّل رواية الفقيه المتقدمة؟

قلت: الأمر فيها ظاهر، لأنّ القضاء إنّما هو بأمر جديد، فلم لا يجوز أن يكون صوم ذلك الرجل فاسداً، لكن يشرط وجوب القضاء بعدم غسل الجمعة و إن كان مستحباً، و لا يلزم أن يتداخل مع الواجب، و يكون عدم القضاء لصحة الصوم.

و المولى الفاضل الأردبيلي (ره) في شرح الإرشاد بعد أن ذكر وجهين في دفع هذا الإشكال، من عدم وجوب الوجه إمّا مطلقا، أو فيما نحن فيه للأخبار، أو باختيار [٢] الوجوب، و دخول المندوب فيه، كما نقلنا من الشهيد الثاني (ره) قال

و الذي أظنّ أنّ الإشكال لم يندفع بالكلية بما ذكرناه في نفس الأمر، إلّا أن يقال: معنى التداخل، حصول ثواب فعلين مثلًا لفعل واحد كما قاله في الشرح أو أن ليس حين الاجتماع أسباب، بل يصير شيئاً واحداً، فإنّ الظاهر، أنّ المقصود من غسل الجمعة مثلًا، غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلقا، سواء تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة، أو الحيض، أو غيره، أو الندب بنيّة غسل يوم الجمعة، و غيره من التوبة، و الزيارة.

انتهى.

و لا يخفى ما في قوله: «أو أن ليس» الى آخره، إذ لو أريد بصيرورة الأسباب


[٢] في نسخة «ألف و ب»: اختيار.