مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٢ - منها البول و الغائط و الريح
و هو مذهب الشيخ (ره) في المبسوط.
و ثالثها: النقض بهما مع الاعتياد، بدون اعتبار تحتية المعدة، و هو مذهب المحقق (ره) في المعتبر، و العلامة في المنتهي و القواعد، و المصنف في هذا الكتاب و الذكرى.
و رابعها: عدم النقض مطلقا، سواء كان تحت المعدة أم [٢] لا، و سواء اعتاد أم لا و لم نعرف لهذا قائلًا بعينه، لكن كلام العلامة (ره) في المنتهي يشعر بعدم الإجماع على خلافه، حيث قال
لو اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعاً، لأنّه ممّا أنعم به. و كذا لو انسد المعتاد و انفتح غيره، أمّا لو انفتح مخرج آخر و المعتاد على حاله، فإن صار معتاداً، فالأقرب مساواته له في الحكم، و إن كان نادراً، فالوجه أنّه لا ينقض
انتهى. و الأخير أظهر.
لنا: الأصل، و عدم دليل صالح// (٥٢) للخروج عنه، كما سيظهر عند ردّ الأدلة المخالفين، و الروايات المتقدمة أيضاً، لحصر الناقص فيها في الخارج عن الطرف الأسفل، و الطرف الذي أنعم اللّٰه به.
أمّا الثلاثة الأخيرة: فظاهر، و أمّا الأولى: فلأنّ [٤] السؤال بما، الدالة على
[٢] في نسخة «ألف و ب»: أو.
[٤] في نسخة «ألف»: فإن.