مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥١ - منها البول و الغائط و الريح
لا ينقض الوضوء، إلّا ما خرج من طرفيك، أو النوم.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب عن أديم بن الحر، أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
ليس ينقض الوضوء، إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين.
إلى غير ذلك ممّا سنذكر أكثرها إن شاء اللّٰه تعالى، في المباحث الآتية.
و كذلك يوجب الوضوء بخروج البول، و الغائط من المخرج الخلقي، في غير الموضع الطبيعي إجماعاً، كما ذكر في المنتهي، و لا يبعد ادعاء دلالة الروايات المذكورة عليه أيضاً، لصدق الطرفين اللذين أنعم اللّٰه بهما عليه، و لا يشترط في ذلك، الاعتياد [أيضاً].
و كذا لو انسد الطبيعي، و انفتح غيره إجماعاً، كما هو ظاهر المنتهي. و قالوا بعدم اشتراط الاعتياد حينئذٍ أيضاً و إن كان ظاهر كلام العلامة (ره) في النهاية يوهم اشتراطه.
و أمّا لو لم ينسد الطبيعي، و انفتح غيره، ففيه: أقوال:
أحدها: النقض بخروج البول، و الغائط من غير الطبيعي مطلقا، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، و سواء اعتاد أم لا، و هو مذهب ابن إدريس، و العلامة في التذكرة.
و ثانيها: النقض بخروجهما من دون المعدة، و بدونه فلا، و لم يشترط الاعتياد،