المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٧ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
[ (مسألة ١١): لا فرق في المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا]
(مسألة ١١): لا فرق في المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا (١) و لا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة
لا يقدر على شيء، من غير فرق في ذلك بين أقسام الأمة كعدم الفرق بين كونها ذات ولد محتاج إلى اللبن و عدمه بعد إمكان الإرضاع من لبن غيرها.
نعم تستثنى من ذلك المبعضة لقصور سلطنة المولى وقتئذ بعد ان كان بعضها حرا.
و كذلك المكاتبة مطلقة كانت أو مشروطة، إذ بعد تحقق الكتابة التي هي في قوة شراء نفسها من المولى بشيء في ذمتها تسعى في تحصيله فقد أصبحت كالمالكة أمر نفسها و خرجت عن تلك السلطنة المطلقة، بل انقطعت سلطنة المولى عن مال المكاتب إلا من ناحية استيفاء مال الكتابة كما هو محرر في محله.
(١):- لا فرق في صحة استئجار المرأة للإرضاع بين أن يكون المرتضع صبيا خاصا معينا أو عنوانا كليا، كما لا فرق في المرأة المستأجرة بين استيجارها للتصدي لعملية الإرضاع مباشرة أو لجعله في ذمتها و لو كان على سبيل التسبيب. كل ذلك لعمومات الصحة.
نعم في فرض الاختصاص أو التقييد بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبي في الأول، أو المرأة في الثاني.
أما الأخير فظاهر لكشف الموت عن عدم كونها مالكة لمنفعة الإرضاع كي تملكه كما هو الحال في غيره من الأعمال كالخياطة و نحوها مما تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضي زمان صالح للقيام بها لعدم