المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٣ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ١٠): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها]
(مسألة ١٠): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها (١) إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.
[ (مسألة ١١): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق]
(مسألة ١١): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (٢). نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط و للنص (٣).
و على الجملة فإطلاق كلام الماتن في غير محله، بل الحكم خاص بالخطإ، و أما في العمد فلا خيرة للمولى، بل التخيير لولي المقتول أو المجني عليه على تفصيل مذكور في محله حسبما أشرنا إليه.
(١):- لعدم استناده اليه بعد ان لم يكن هو السبب في العثرة فلا إتلاف في البين ليستوجب الضمان، بل هو من التلف غير المضمون كآفة سماوية، بل قد عرفت في المسألة السابعة ان عثرة الحمال أيضا كذلك، فلا يصدق الإتلاف عرفا إذا لم يكن عن تعد و تفريط و ان ادعى الماتن صدقه هناك فلاحظ.
(٢):- لعدم المقتضى له بعد كونه أمينا.
(٣):- تقدم في أول الفصل عدم نفوذ هذا الشرط لقصور دليله عن الشمول له بعد ان كان الضمان و عدمه من أفعال المولى و خارجا عن عهدة المشروط عليه فلم يكن تحت اختياره و لا يكاد يكون الشرط مشرعا. و أما النص المشار اليه و هو موثق موسى بن بكر المتقدم في المسألة الأولى ص ٢٣٥ فقد عرفت انه محمول على شرط الفعل لا شرط النتيجة الذي هو محل الكلام. و هذه المسألة في الحقيقة تكرار لما سبق فلاحظ.