المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٢ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
[فصل الإجارة من العقود اللازمة]
«فصل» الإجارة من العقود اللازمة (١) لا تنفسخ الا بالتقابل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما (٢) إذا اختار الفسخ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة (٣) يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل اليه.
(١):- بلا خلاف فيه و لا اشكال و تقتضيه العمومات و النصوص الخاصة.
(٢):- أو لثالث، أو بحصول سبب الخيار من الغبن، أو تخلف الشرط و نحوهما حيث ان اللزوم في مثل الإجارة لزوم حقي لا حكمي.
(٣):- وفاقا لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى عليه الإجماع في كلمات بعضهم- كما هو الحال في البيع- من اختصاص اللزوم بما إذا كان الإيجاب باللفظ، اما بغيره فهو محكوم بالجواز ما لم يطرأ عليه اللزوم.
و المشهور ان الملزم اما التلف أو التصرف المغير للعين لا مطلقا كما يقتضيه إطلاق عبارة المتن بحيث لو سكن في الدار المستأجرة يوما أو يومين من غير حدوث تغيير في العين لم يكن له الفسخ، إلا ان يقال ان ذلك يستوجب إتلاف مقدار من المنفعة بطبيعة الحال. و قد عرفت ان الإتلاف بنفسه موجب اللزوم.
و لكنه لا يطرد فيما لو حصل التصرف المزبور في جانب الأجرة كما لو كانت ثوبا مثلا فلبسه يوما من غير ان يحدث في العين شيئا،