فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٢١٥٣ - آيا تحقق علم مطلق ممكن است يا نه
در اصطلاح اهل عروض خاموشى و فناء صوت و سكوت آلت نطق است و ساكن كردن تاء مفعولات است و در صرف و قرائت توقف و سكون دادن آخر كلمات است در مقام وقف، هرگاه آخر كلمه با تنوين (منون) باشد و ما قبل آن ضمه يا كسره باشد وقف بحذف است مانند «جاء زيد و مررت بزيد» بحذف تنوين و در غير اين موارد اضطرارا وقف بحذف باشد در ضمير مانند «رأيته. مررت به» و ياء منقوص در وقف حذف شو مانند «وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ. وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ» غير هاء تأنيث را در مقام وقف و در موقعيكه متحرك باشد روا باشد كه ساكن كند يا متحرك به حركت غير ظاهره و يا اشمام شود به طرف ضمه مانند «هذا جعفر هذا و عل» در صورتى كه آخر آن همزه نباشد مانند «خطا» و يا الف نباشد مانند «قاضى و يخشى و يدعو» (از سيوطى ص ٢٣٢).
الوقف و هو تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة و لفظه الصريح وقفت و اما حبست و سلمت و تقدمت و حرمت. فمفتقر الى القرينة و نفى البيع و الهبة و الارث فيصير بذالك صريحا و لا يلزم بدون القبض و ان كان فى جهة عامة قبضها الناظر فيها او الحاكم او القيم المنصوب من قبل الواقف باذن الواقف فلو مات الواقف قبله اى قبل قبضه ... و يدخل فى وقف الحيوان لبنه و صوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما و اذا تم الوقف لم يجز الرجوع فيه لانه من العقود اللازمه و شرطه التنجيز و الدوام و الاقباض و هو تسليط الواقف للقابض عليه و رفع يده عنه له و اخراجه عن نفسه و شرط الموقوف ان يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها و يمكن اقباضها و لو وقف ما لا يملكه وقف على اجازة المالك و وقف المشاع جائز كالمقسوم لحصول الغاية المطلوبة و شرط الوقف الكمال ...
و يجوز ان يجعل النظر على الموقوف لنفسه و لغيره فان اطلق فالنظر فى وقف العام الى الحاكم الشرعى و فى غيره و هو الوقف على معين الى الموقوف عليهم و شرط الموقوف عليه وجوده و صحة تملكه و اباحة الوقف عليه فلا يصح على المعدوم ابتدا و يصح تبعا و الوقف على المساجد و القناطير فى الحقيقة وقف على المسلمين اذ هو مصروف الى مصالحهم (از شرح لمعه ج ١ ص ٢٢٨).
در معتقد الاماميه آمده است.
شرايط صحت وقف آنست كه واقف بايد كه مختار بود، و مالك آنكه بتبرع كارى تواند كرد، و آنكه بلفظ صريح وقف بگويد، و قصد او بدان تقرب بخداى باشد.
و از الفاظ صريح او اينست كه: «وقفت و حبست و سبلت» وقف كردم، و محبوس گردانيدم، و سبيل كردم. و غير اين الفاظ را جز بدليل بر وقف حمل نتوان كرد. و گفتهاند لفظ صريح جز «وقفت» نيست.
و بايد كه موقوف معلوم بود، و بر تسليم قادر باشد، و انتفاع گرفتن از وى با بقاى عين وى صحيح بود، اگر منقول باشد و اگر غير منقول، و مقسوم باشد يا غير مقسوم.
اما دليل صحت وقف منقول خبر ام معقل است، با اجماع طائفه، و آن اينست كه گفت:
يا رسول الله! ابو معقل ناقه خود را در راه خداى نهاده است، و من ميخواهم كه حج كنم، بر وى نشينم؟ رسول ص فرمود:
برنشين!
«فان الحج و العمرة فى سبيل الله»
،