فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ٢١٥٩ - آيا تحقق علم مطلق ممكن است يا نه
خاص است كه مورد معين را مورد وكالت قرار دهد كه بگويد «وكلتك فى كل الامور يا انت وكيلى فى كل شىء» و يا «وكلتك فى بناء هذا الدار» وكالت در هر امرى، در كليه امور و جزئيات مربوط به آن امر هم هست.
وكالت عام را وكالت مفوضه هم گويند كه در تمام امور مالى و دعاوى موكل وكيل را جانشين خود ميكند و نوع ديگر وكالت در توكيل است كه حتى به وكيل خود اجازه دهد كه ميتواند فرد ديگرى را وكيل كند البته در عام يا خاص و اگر موكل اجازه در توكيل ندهد اين معنى از نفس وكالت مستفاد نشود و وكيل چنين حقى ندارد.
رجوع شود به (الفقه على ... ج ٣ ص ٣٢٤- ٢٣٣- ٢٧١- ٢٧٥- كشاف ١٩١٠- قواعد شهيد ص ٣٠٠ شرح لمعه ج ٢ ص ١١).
و هى استنابة فى التصرف و ايجابها وكلتك او استنبتك او ما شاكله و قبولها ... و لا يشترط فيه الفورية ... بل يجوز تأخيرها عن الايجاب ... و يشترط فيها التنجيز و يصح تعليق التصرف و هى جائزة من الطرفين و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل و لا يكفى فى انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله و تبطل بالموت و الجنون و الاغماء و بالحجر على الموكل فيما و كل فيه و بالسفه و الفلس و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم يؤد الى الاغماء و تبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو و كله فى بيع عبد ثم باعه و اطلاق الوكالة فى البيع يقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد و في الشراء يقتضى بثمن المثل و لو خالف ما اقتضاه ... و انما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه كالعتق و الطلاق و البيع و لا بد من كمال المتعاقدين و جواز تصرف الموكل و يجوز الوكالة فى الطلاق للحاضر و لا يجوز للوكيل- ان يوكل الا مع الاذن صريحا او فحوا ... و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل و لا يوكل المسلم للذمى على المسلم و لا الذمى على المسلم لمسلم و لا لذمى قطعا و باقى الصور جائزة و لا يتجاوز الوكيل عما عين له الا ان تشهد العادة بدخوله كالزيادة فى ثمن ما وكل فى بيعه ... و يجوز للوكيل تولى طرفى العقد باذن- الموكل» (از شرح لمعه ج ٢ ص ١١- ١٦).
در معتقد الاماميه آمده است:
وكالت درست نباشد، الا در چيزى كه نيابت درو درست باشد، با ايجاب و قبول از كسى كه مالك عقد آن باشد.
و وكالت در نماز و روزه صحيح نباشد، براى آنكه نيابت درو نرود.
و از محجور عليه صحيح نباشد، زيرا كه وى از تصرف ممنوع است.
و نه از بندهاى كه وى را در تجارت دستورى داده باشند، زيرا كه دستورى در تجارت، دستورى نباشد در وكالت.
و مسلمانان را روا نباشد كه وكيل زنى كافره باشد، تا وى را بكافرى دهد.
و نه كافرى را كه وكيل زنى مسلمان باشد، تا وى را بمسلمانى دهد، زيرا كه ايشان مالك آن نباشند از براى خود.
و وكالت حاضر صحيح است، و رضاى خصم معتبر نيست، «لعموم الاخبار في