فرهنگ معارف اسلامى - سجادی، جعفر - الصفحة ١٤٨٨ - ق
كند در مورد اهميت قضا و وظائف قاضى و صفات و شرائط آن اخبار و آياتى است و امرى است بسيار خطير كه از عهده هر كس ساخته نيست.
(از قواعد ص ٣٩٩- شرح لمعه ج ١ ص ٢٠٢- تلويح ص ٣٠٥- قوانين ص ١٣١- كشاف ص ١٢٣٤).
در قرآن مجيد است وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ رجوع به قاضى و قرآن (بقره آيه ٢١٢ نساء آيه ١٠٤- مائده آيه ٤١، نحل آيه ٨٩) شود.
اى الحكم بين الناس و هو واجب كفاية فى حق الصالحين له الا انه مع حضور الامام او نائبه و فى الغيبة ينفذ قضا الفقيه الجامع لشرائط الافتاء و هى البلوغ و العقل و الذكورة و الايمان و العدالة و طهارة المولد اجماعا و الكتابة و الحرية و البصر و النطق و غلبة الذكر و الاجتهاد فى الاحكام الشرعية و اصولها فمن عدل عنه الى قضاء الجور كان عاصيا ... و يثبت ولاية القاضى المنصوب من الامام بالشياع او بشهادة عدلين و لا بد فى القاضى المنصوب من الكمال .. و العدالة و اهلية الافتاء و الذكورة و الكتابه و البصر لا فى قاضى التحكيم و يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال مع الحاجة الى الارتزاق لعدم المال ... و لا يجوز الجعل و لا الاجرة من الخصوم ... و يجب على القاضى التسوية من الخصمين فى الكلام و السلام عليهما و النظر اليهما و ...
(از شرح لمعه ص ٢٠٥- ٢٠٧) در معتقد الاماميه آمده است:
كسى را كه از براى قضا و حكومت بنشانند، بايد كه عالم باشد بحق در آن حكم كه پيش او آورند، زيرا كه وى در آن حكم از خداى خبر ميدهد، و بنيابت رسول ص حكم ميكند، بايد كه بدان عالم باشد.
و هر كه حكم بتقليد كند، قطع نكند بر آنكه حكم بآنچه خداى فرستاده كرده، و خداى تعالى ميفرمايد: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، و رسول ص در تقسيم قاضيان گفته است:
«و [رجل] قضى بين الناس على جهل فهو فى النار»
، يعنى: مردى كه حكم كند در ميان مردمان بجهل، وى در آتش دوزخ باشد. و هر كه بفتوى حكم كند حكم بجهل كرده باشد.
و بايد كه عادل باشد، و كامل عقل، و با رائى نيكو، خداوند علم و ورع باشد، و قوت آتش باشد كه بآنچه بدو تفويض كرده باشند قيام تواند نمود.
و حاكم را روا باشد كه بعلم خود حكم كند در همه چيزها: مالى و غير آن از حدود و قصاص.
دليلش اجماع طائفه است، و قول خدا: وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، هر كه بعلم خود حكم كند حكم بعدل كرده باشد. و اگر حاكم حكم نكند بعلم خود، آن حكم ادا كند بفسق وى، از آنجا كه حقى را كه دانسته باشد منع كرده باشد، يا بكسى داده باشد كه استحقاقش ندانسته باشد.
ديگر آنست كه حكم با وجود دو گواه عادل واجبست، و بگواهى ايشان غلبه